MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9202

دُخُولُ الْمُخَنَّثِ عَلَى النِّسَاءِ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ فِي الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامًا مَعْنَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا مُخَنَّثٌ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ فَاحْجُبُوهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا