السنن الكبرى للنسائي 920
الْجَمَاعَةُ لِلنَّافِلَةِ مِنَ الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي فَأُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّي فِي مَكَانٍ مِنْ بَيْتِي أَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سَنَفْعَلُ» فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيْنَ تُرِيدُ» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.