السنن الكبرى للنسائي 9192
قُبْلَةُ ذِي مَحْرَمٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ النَّهْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَشْبَهَ كَلَامًا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا حَدِيثًا وَلَا جَلْسَةً مِنْ فَاطِمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَآهَا قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَا حَتَّى يَجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ وَكَانَتْ إِذَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ رَحَّبَتْ بِهِ ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَإِنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَبَكَتْ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنْتُ أَرَى إِلَّا أَنَّ لَهَا فَضْلًا عَلَى النِّسَاءِ فَإِذَا هِيَ مِنَ النِّسَاءِ بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي إِذْ ضَحِكَتْ فَسَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ إِنِّي إِذًا لَبَذِرَةٌ فَلَمَّا أَنْ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ وَإِنِّي مَيِّتٌ فَبَكَيْتُ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّكِ لَأَوَّلُ أَهْلِي بِي لُحُوقًا فَسُرِرْتُ وَأَعْجَبَنِي فَضَحِكْتُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.