دليل

السنن الكبرى للنسائي 9121

ضَرْبُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَظَهُمْ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَخْرُجُ قَالَ «وَلَمْ يَضْحَكْ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَكُونُ مِنْهُ وَوَعَظَهُمْ فِي النِّسَاءِ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدُهُمُ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ أَوِ الْأَمَةَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ يُعَانِقُهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.