دليل

السنن الكبرى للنسائي 91

غَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ الْوُضُوءِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْيُمْنَى مِنْهُمَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ

أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.