دليل

السنن الكبرى للنسائي 9076

الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ زَوْجِهَا بِمَا لَمْ يَكُنْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ «§لَمْ

أَسْمَعْ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ نَحْوَهُ» يُونُسُ أََثْبَتُ فِي الزُّهْرِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.