السنن الكبرى للنسائي 9076
الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ زَوْجِهَا بِمَا لَمْ يَكُنْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ «§لَمْ
أَسْمَعْ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ نَحْوَهُ» يُونُسُ أََثْبَتُ فِي الزُّهْرِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.