السنن الكبرى للنسائي 9075
الرُّخْصَةُ فِي أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ زَوْجِهَا بِمَا لَمْ يَكُنْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا أَعُدُّهُ كَذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ يُرِيدُ الصَّلَاحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ الْقَوْلَ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا» خَالَفَهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.