السنن الكبرى للنسائي 9074
الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بِمَا لَمْ يَكُنْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عُقْبَةَ أَخْبَرَتْهُ
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولَ خَيْرًا أَوْ يُنَمِّيَ خَيْرًا وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ «فِي الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.