دليل

السنن الكبرى للنسائي 9066

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خُصَيْفٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي §الرَّجُلِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ

«إِذَا وَاقَعَ فِي الدَّمِ الْعَبِيطِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.