السنن الكبرى للنسائي 9063
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خُصَيْفٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «§إِذَا أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ»
وَقَالَ مِقْسَمٌ «فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَمَا تَرَى الطُّهْرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.