السنن الكبرى للنسائي 9062
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خُصَيْفٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.