السنن الكبرى للنسائي 9052
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ ثُمَّ ذَكَرَ عَمْرَو بْنَ قَيْسٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
وَاقَعَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.