السنن الكبرى للنسائي 9051
مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ «§يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ» قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ وَقَالَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ إِنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا أَبَا بِسْطَامٍ حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْنَا مِنْ فُلَانٍ فَقَالَ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا وَسَكَتُّ عَنْ هَذَا وَأَنِّي عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمَرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.