دليل

السنن الكبرى للنسائي 9029

صِفَةُ مَاءِ الرَّجُلِ، وَصِفَةُ مَاءِ الْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أُمَّهِ أُمِّ سُلَيْمٍ

أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ أَوْ إِحْدَاكُنَّ فَلْتَغْتَسِلْ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ وَمَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ فَمِنْ أَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا يَكُونُ الشَّبَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.