MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 9028

صِفَةُ مَاءِ الرَّجُلِ، وَصِفَةُ مَاءِ الْمَرْأَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «نَعَمْ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا