السنن الكبرى للنسائي 8887
إِذَا اسْتَأْذَنَ نِسَاءَهُ فَأَذِنَّ لَهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ وَيَدُرْنَ عَلَيْهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَأْذِنَّا فِي يَوْمِ إِحْدَانَا بَعْدَمَا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب 51] وَقَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ «إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.