دليل

السنن الكبرى للنسائي 8877

الْحَالُ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهِ حَالُ النِّسَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ يُخْبِرُ

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ لَمَّا وَضَعَتْ زَيْنَبُ جَاءَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنِي فَقُلْتُ «مَا مِثْلِي تُنْكَحُ أَمَا أَنَا فَلَا وَلَدَ فِيَّ وَأَنَا غَيُورٌ ذَاتُ عِيَالٍ» قَالَ «أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَتَزَوَّجَهَا فَجَعَلَ يَأْتِيهَا» وَيَقُولُ «أَيْنَ زُنَابُ؟» حَتَّى جَاءَ عَمَّارٌ يَوْمًا فَاخْتَلَجَهَا فَقَالَ «هَذِهِ تَمْنَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ تُرْضِعُهَا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ» فَقَالَ «أَيْنَ زُنَابُ؟» قَالَتْ قُرَيْبَةٌ «وَوَافَقَهَا عِنْدَهَا أَخَذَهَا عَمَّارٌ» فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنَا أَجِيئُكُمُ اللَّيْلَةَ» فَبَاتَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَصْبَحَ فَقَالَ حِينَ أَصْبَحَ «إِنَّ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ كَرَامَةً فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أُسَبِّعْ أُسَبِّعْ لِنِسَائِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.