دليل

السنن الكبرى للنسائي 8812

دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا لِلْأَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي وَكَانَ مَعَهُمْ فِي الْغَزَاةِ فَقَالَ «أَوْ قَدْ فَعَلُوهَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَقَامَ عُمَرُ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ «دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقَ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتَلُ أَصْحَابَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.