السنن الكبرى للنسائي 8787
بَابٌ بِمَ يُؤْمَرُونَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ عَنِ ابْنِ عِصَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً قَالَ لَهُمْ «إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا فَبَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةً فَأَمَرَنَا بِذَلِكَ فَخَرَجْنَا نَسِيرُ فِي أَرْضِ تِهَامَةَ فَأَدْرَكْنَا رَجُلًا يَسُوقُ ظَعَائِنَ فَعَرَضْنَا عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَقُلْنَا أَمُسْلِمٌ أَنْتَ» فَقَالَ «وَمَا الْإِسْلَامُ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ لَا يَعْرِفُهُ» قَالَ «فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ فَمَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ؟» قُلْنَا «نَقْتُلُكَ» قَالَ «فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَظِرِيَّ حَتَّى أُدْرِكَ الظَّعَائِنَ؟» قُلْنَا نَعَمْ وَنَحْنُ مُدْرِكُوكَ فَخَرَجَ فَأَتَى امْرَأَةً وَهِيَ فِي هَوْدَجِهَا فَقَالَ أَسْلِمِي حُبَيْشُ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْعَيْشِ أَسْلِمِي عَشْرًا وَثَمَانِيًا تَتْرَى وَتِسْعًا وِتْرًا ثُمَّ قَالَ «أَتَذْكُرْنَ إِذْ طَالَعْتُكُمْ فَوَجَدْتُكُمْ بِحِلْيَةٍ أَوْ أَدْرَكْتُكُمْ بِالْخَوَانِقِ أَلَمْ يَكُ حَقًّا أَنْ يَنُولَ عَاشِقٌ تَكَلَّفَ إِدْلَاجَ السُّرَى وَالْوَدَائِقِ فَلَا ذَنْبَ لِي قَدْ» قُلْتُ إِذْ أَهَلْنَا مَعًا أَثِيبِي بِوَصْلٍ قَبْلَ إِحْدَى الصَّفَائِقِ أَثِيبِي بِوَصْلٍ قَبْلَ أَنْ تَشْحَطَ النَّوَى وَيَنْأَى الْأَمِيرُ بِالْحَبِيبِ الْمُفَارِقِ ثُمَّ أَتَانَا فَقَالَ «شَأْنُكُمْ فَقَدَّمْنَاهُ فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ فَنَزَلَتِ الْأُخْرَى عَلَيْهِ مِنْ هَوْدَجِهَا فَحَنَتْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَتْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.