السنن الكبرى للنسائي 877
مَوْقِفُ الْإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا زَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي بُرَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ فَرْوَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ غُلَامٍ لِجَدِّهِ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ قَالَ
مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ يَا مَسْعُودُ ائْتِ أَبَا تَمِيمٍ يَعْنِي مَوْلَاهُ فَقُلْ لَهُ يَحْمِلُنَا عَلَى بَعِيرٍ وَيَبْعَثُ إِلَيْنَا بِزَادٍ وَدَلِيلٍ يَدُلُّنَا فَجِئْتُ إِلَى مَوْلَايَ فَأَخْبَرْتُهُ فَبَعَثَ مَعِي بِبَعِيرٍ وَوَطْبٍ مِنْ لَبَنٍ فَجَعَلْتُ آخُذُ بِهِمْ فِي أَخْفَى الطَّرِيقِ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ عَرَفْتُ الْإِسْلَامَ وَأَنَا مَعَهُمَا فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُمَا فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ فَقُمْنَا خَلْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.