السنن الكبرى للنسائي 8696
مَنْ أَوْلَى بِالْإِمَارَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا فَدَعَاهُمْ فَجَعَلَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ «مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ يَا فُلَانُ؟» قَالَ كَذَا وَكَذَا فَاسْتَقْرَأَهُمْ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا فَقَالَ «مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ «وَاللهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ أَرْقُدَ وَلَا أَقُومَ بِهِ» فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ الْجِرَابِ أُوكِيَ عَلَى مَسْكٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ لَا أَعْرِفُهُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَدْ حَدَّثَنَا عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ بِغَيْرِ حَدِيثٍ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِإِدْخَالِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَافَى وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَأَرْسَلَهُ وَالْمَشْهُورُ مُرْسَلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.