السنن الكبرى للنسائي 866
إِمَامَةُ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجَرْمِيُّ قَالَ
كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ فَأَتَى أَبِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فَجَاءَ أَبِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» فَنَظَرُوا فَكُنْتُ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.