MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 8624

قَتْلُ عُيُونِ الْمُشْرِكِينَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ لَهُ فَنَزَلْنَا بِبَطْحَاءَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى بَكْرٍ لَهُ فَأنَاخَ وَعَقَلَ بِكْرَهُ فَرَأَى فِي الْقَوْمِ رِقَّةً فَرَجَعَ إِلَى بِكْرِهِ فَحَلَّهُ ثُمَّ رَكِبَهُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ وَاتَّبَعَتْهُ فَكَانَ الْأَسْلَمِيُّ عِنْدَ عَجُزِ الْبِكْرِ وَكُنْتُ أَنَا عِنْدَ عَجُزِ النَّاقَةِ فَسَبَقْتُهُ فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ الْبِكْرِ فَقُلْتُ إِخْ فَلَمَّا أَرْسَلَ يَدَيْهِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟» قَالُوا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ «فَلَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا