السنن الكبرى للنسائي 8579
الدُّعَاءُ إِذَا خَافَ قَوْمًا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ أَيَّامَ حُنَيْنٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ «إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ؟» قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَعْجَبَتْهُ كَثْرَةُ أُمَّتِهِ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَؤُلَاءِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ أَنَّ خَيِّرْ أُمَّتَكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيَحَهُمْ وَإِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ الْجُوعَ وَإِمَّا أَنْ أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ؟ فَقَالُوا «أَمَّا الْجُوعُ وَالْعَدُوُّ فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمَا وَلَكِنَّ الْمَوْتَ فَأُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي لَيْلَةٍ سَبْعُونَ أَلْفًا» فَأَنَا أَقُولُ «اللهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه