السنن الكبرى للنسائي 8574
الصَّلَاةُ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
لَمَّا الْتَقَيْنَا يَوْمَ بَدْرٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَمَا رَأَيْتُ نَاشِدًا يَنْشُدُ حَقًّا لَهُ أَشَدَّ مِنْ مُنَاشَدَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ رَبَّهُ وَهُوَ يَقُولُ «اللهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ وَعْدَكَ وَعْهَدَكَ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مَا وَعَدْتَنِي اللهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ لَا تَعْبُدْ فِي الْأَرْضِ» ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا كَأَنَّ شُقَّةَ وَجْهِهِ الْقَمَرُ فَقَالَ «هَذِهِ مَصَارِعُ الْقَوْمِ الْعَشِيَّةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.