دليل

السنن الكبرى للنسائي 8542

إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا، وَلَمْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ الْقُومَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَحْسَبُهُ إِلَى بَنِي خُزَيْمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ «صَبَأْنَا صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ قَتْلًا وَأَسْرًا» قَالَ «فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَنَا خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ «وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ» قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اللهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ صَنِيعِ خَالِدٍ مَرَّتَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.