دليل

السنن الكبرى للنسائي 8532

إِلَامَ يَدْعُونَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى قَوْمٍ أَمْرَهُ بِتَقْوَى اللهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَلِأَصْحَابِهِ بِعَامَّةٍ» وَقَالَ «اغْزُوا بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ وَإِلَى الْهِجْرَةِ فَإِنْ دَخَلُوا فِي الْهِجْرَةِ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ وَإِنِ اخْتَارُوا الْإِسْلَامَ وَأَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ كَانُوا كَأَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنْ أَبَوْا الْإِسْلَامَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ وَاقْبلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَلَكِنْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ تُصِيبُونَ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا وَإِنْ أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَلَكِنْ ذِمَمِكُمْ وَذِمَمِ آبَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.