السنن الكبرى للنسائي 8531
الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ §كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَمِيرِ؟ قَالَ «لَا يَحْمِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» قَالَ وَمَا كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَزْوِ هَلْ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ قِتَالٍ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ يَعْنِي خُزَاعَةَ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ عَلَى الْمَاءِ تُسْقَى فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَسَبَى سَبْيَهُمْ وَأَخَذَ أَنْعَامَهُمْ فَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ جُوَيْرِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.