دليل

السنن الكبرى للنسائي 8496

ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «عَمَّارٌ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَ

كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ يَقُولُ «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ شُعْبَةُ فَقَالَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ سُوَيْدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.