السنن الكبرى للنسائي 8428
التَّرْغِيبُ فِي حُبِّ عَلِيٍّ، وَذِكْرِ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِمَنْ أَحَبَّهُ، وَدُعَائِهِ عَلَى مَنْ أَبْغَضَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ
لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى أَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا أُحِبُّهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ فَبُعِثَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى خَيْلٍ فَصَحِبْتُهُ وَمَا أَصْحَبَهُ إِلَّا عَلَى بَغْضَاءِ عَلِيٍّ فَأَصَابَ سَبْيًا فَكَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُخَمِّسُهُ فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا وَفِي السَّبْيِ وَصِيفَةٌ مِنْ أَفْضَلِ السَّبْيِ فَلَمَّا خَمَّسَهُ صَارَتِ الْوَصِيفَةُ فِي الْخُمُسِ ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ خَمَّسَ فَصَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ فَأَتَانَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقُلْنَا مَا هَذَا؟ فَقَالَ «أَلَمْ تَرَوْا الْوَصِيفَةَ؟ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٍّ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَكَتَبَ وَبَعَثَنِي مُصَدِّقًا لِكِتَابِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مُصَدِّقًا» لِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَجَعَلْتُ أَقُولُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ «صَدَقَ» وَأَقُولُ وَيَقُولُ «صَدَقَ فَأَمْسَكَ بِيَدِي رَسُولُ اللهِ ﷺ» وَقَالَ «أَتَبْغَضُ عَلِيًّا؟» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «لَا تُبْغَضْهُ وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَنَصِيبُ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنْ وَصِيفَةٍ» فَمَا كَانَ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ «وَاللهِ مَا فِي الْحَدِيثِ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ أَبِي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.