دليل

السنن الكبرى للنسائي 8309

مَنَاقِبُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ «أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ هَذَا فَبَكَيْتُ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لَحَاقًا بِهِ فَضَحِكَتْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.