دليل

السنن الكبرى للنسائي 8277

التَّشْدِيدُ فِي بُغْضِ الْأَنْصَارِ مْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ «فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدَعْ مَعَهُمْ أَحَدًا فَلَمَّا اجْتَمَعُوا» قَالَ «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» قَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا ذَوُو الرَّأْيِ مِنَّا فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَإِنَّمَا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا «يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَأُعْطِي رِجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْكُفْرِ فَأَتَأَلَّفُهُمْ أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَوَاللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمْ «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحَوْضِ» قَالَ أَنَسٌ «فَلَمْ نَصْبِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.