دليل

السنن الكبرى للنسائي 8192

عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَأَتَيْتُهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ فَقَالَ

حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشَ الْأُمَرَاءِ فَقَالَ عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَوَثَبَ جَعْفَرٌ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا فَقَالَ «امْضِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ خَيْرٌ؟» فَانْطَلَقُوا فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلِقُوا فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَأُصِيبَ زَيْدٌ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ» ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَشَدَّ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْأُمَرَاءِ هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِصْبُعَيْهِ ثُمَّ قَالَ «اللهُمَّ إِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِكَ فَانْتَصَرَ بِهِ» ثُمَّ قَالَ «انْفِرُوا فَأَمِدُّوا إِخْوَانَكُمْ وَلَا يَخْتَلِفَنَّ أَحَدٌ فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.