MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 8059

فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً فَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ «إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ» فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ «سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ» وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ جَاءَ الذِّئْبُ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَطَلَبَهُ رَاعِيَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَهُ لَفِظَهَا وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ «مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي؟» فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ «سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا