MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 8058

فَضْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَهَا فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِ» فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ «سُبْحَانَ اللهِ تَكَلَّمَتْ بَقَرَةٌ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَلَيْسَ هُمَا ثَمَّ» وَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَمَا أَنَا فِي غَنَمٍ إِذْ أَقْبَلَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ شَاةً فَطَلَبْتُهَا فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ لِي «كَيْفَ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ حِينَ لَا يَكُونُ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي» قَالُوا سُبْحَانَ اللهِ تَكَلَّمَ ذِئْبٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنِّي آمَنْتُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَيْسَا ثَمَّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا