دليل

السنن الكبرى للنسائي 8020

اغْتِبَاطُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ قَالَ

«قَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسٌ لِي مَرْبُوطٌ وَيَحْيَى ابْنِي مُضْطَجِعٍ قَرِيبًا مِنِّي وَهُوَ غُلَامٌ فَجَالَتِ الْفَرَسُ جَوْلَةً فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي يَحْيَى فَسَكَنَتِ الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي ثُمَّ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِشَيْءٍ كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِي مِثْلِ الْمَصَابِيحِ مُقْبِلٌ مِنَ السَّمَاءِ فَهَالَنِي فَسَكَتَ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ» فَقَالَ اقْرَأْ يَا أَبَا يَحْيَى فَقُلْتُ «قَدْ قَرَأْتُ فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَقُمْتُ لَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي» قَالَ «اقْرَأْ يَا أَبَا يَحْيَى» قُلْتُ لَهُ قَدْ قَرَأْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَجَالَتِ الْفَرَسُ ولَيْسَ لِي هَمٌّ إِلَّا ابْنِي قَالَ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ قَدْ قَرَأْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا كَهَيْئَةِ الظُّلَّةِ فِيهَا مَصَابِيحُ فَهَالَتْنِي فَقَالَ «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ دَنَوْا لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.