دليل

السنن الكبرى للنسائي 7963

آيَةُ الْكُرْسِيِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ §كَانَ عَلَى تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَوَجَدَ أَثَرَ كَفٍّ

كَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ؟» قُلْ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ «فَإِذَا جِنِّيٌّ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَخَذْتُهُ لِأَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» فَقَالَ «إِنَّمَا أَخَذْتُهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ فُقَرَاءَ مِنَ الْجِنِّ وَلَنْ أَعُودَ» قَالَ «فَعَادَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ» فَقَالَ «تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ مَا سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ «فَإِذَا أَنَا بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَاهَدَنِي أَنْ لَا يَعُودَ فَتَرَكْتُهُ ثُمَّ عَادَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ» فَقَالَ «تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «قُلْ سُبْحَانَ مَا سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ» فَقُلْتُ فَإِذَا أَنَا بِهِ فَقُلْتُ «عَاهَدْتَنِي فَكَذَبْتَ وَعُدْتَ لَأَذْهَبَنَّ بِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ» فَقَالَ «خَلِّ عَنِّي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ لَمْ يَقْربْكَ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى مِنَ الْجِنِّ» قُلْتُ وَمَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ «آيَةُ الْكُرْسِيِّ اقْرَأْهَا عِنْدَ كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ» فَقَالَ لِي «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.