السنن الكبرى للنسائي 7529
الدَّوَاءُ بِالتَّلْبِينَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمَرَ بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ وَيَقُولُ «إِنَّهُ لَيَرْتُو فُؤَادَ الْمَرِيضِ وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا يَسْرُو أَحَدُكُمُ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.