السنن الكبرى للنسائي 7460
عِيَادَةُ الْمَرِيضِ رَاكِبًا وَمُرْدِفًا عَلَى الدَّابَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ يَوْمًا حِمَارًا بِإِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ يَرْدُفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَمَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ قَبْلَ إِسْلَامِهِ وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَلَمَّا غَشِيَ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أُبَيٍّ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ فَلَا تَرِدْنَا فِي مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ اغْشَنَا فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ وَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ حَتَّى كَادُوا يَقْتَتِلُونَ فَخَفَّضَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى سَكَتُوا وَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو الْحُبَابِ؟ فَأَخْبَرَهُ مَا كَانَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ وَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعُصَابَةِ فَرَدَّ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.