دليل

السنن الكبرى للنسائي 7217

إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزِيدَ بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ «اجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.