السنن الكبرى للنسائي 7216
إِقَامَةُ الرَّجُلِ الْحَدَّ عَلَى وَلِيدَتِهِ إِذَا هِيَ زَنَتْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ الْجَزَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ وَلِيدَتِي زَنَتْ قَالَ «اجْلِدْهَا خَمْسِينَ» قَالَ فَإِنْ عَادَتْ؟ قَالَ «فَعُدْ» قَالَ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ «فَعُدْ فَإِنْ عَادَتْ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.