دليل

السنن الكبرى للنسائي 7188

فِيمَنْ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي ذَلِكَ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي بِشْرٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مَاهَانَ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا قَدْ وَقَعَ بِجَارِيَتِهَا فَقَالَ

النُّعْمَانُ أَمَا إِنَّ عِنْدِي فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا أَخَذْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةً وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.