السنن الكبرى للنسائي 7149
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاعْتِرَافِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَرْوَزِيُّ السُّكَّرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ فَقَالَ «انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ» فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا أَتَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ فَقَالَ «هَاتِ مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَكِ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا أَكْفُلُ وَلَدَهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَرَجَمَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.