دليل

السنن الكبرى للنسائي 7141

ذِكْرُ اخْتِلَافِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زِنَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ هَلْ ذَكَرْتَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِي؟ قَالَ لَا فَقَالَ

لَهُ أَبُو بَكْرٍ تُبْ إِلَى اللهِ فَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زِنَا قَالَ سَعِيدٌ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «أَيَشْتَكِي؟ أَبِهِ جِنَّةٌ؟» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ» قَالَ «بَلْ ثَيِّبٌ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ» 7142 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.