السنن الكبرى للنسائي 7122
تَثْبِيتُ الرَّجْمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ كَانَ يُقْرِئُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ إِلَيْهِ يَوْمًا مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ وَهُوَ بِمِنًى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ آنِفًا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا قَالَ عُمَرُ إِنِّي قَائِمٌ الْعَشِيَّةَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ الَّذِينَ يَغْصِبُونَهُمْ أَمْرَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ فَأَخْشَى أَنْ تَقُولَ مَقَالَةً يُطَّيَّرُونَ بِهَا كُلَّ مُطِّيَّرٍ وَلَا يَضَعُونَهَا عَلَى مَوْضِعَهَا أَمْهِلْ حَتَّى تَقْدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِيمَانِ فَتَخْلُصُ بِفُقَهَاءِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ تَقُولُ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا فَيَفْهَمُونَ مَقَالَتَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا قَالَ عُمَرُ لَئِنْ قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ صَالِحًا لَأُكَلِّمَنَّ النَّاسَ بِهَا فِي أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا قَدِمَتُ الْمَدِينَةَ هَجَّرْتُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَلَمْ يَنْشَبْ عُمَرُ أَنْ خَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقِلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ تَنْتَهِي بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُعِيَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.