السنن الكبرى للنسائي 6865
النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.