السنن الكبرى للنسائي 6866
الْفَرْقُ بَيْنَ شُرْبِ الْمُسْلِمِ، وَبَيْنَ شُرْبِ الْكَافِرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ لَهُ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ وَأُخْرَى فَشَرِبَهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ أَصْبَحَ مِنَ الْغَدِ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُسْلِمُ يَشْرَبُ فِي مَعِيٍّ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.