السنن الكبرى للنسائي 6842
النَّهْيُ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ أَحْسَبُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ
قَالَ حُذَيْفَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَقَالَ «هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.