السنن الكبرى للنسائي 6832
شُرْبُ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ
أَنَّهُ حُلِبَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِيَ فِي دَارِ أَنَسٍ وَشِيبَ لَبَنُهَا بِمَاءِ الْبِئْرِ وَأعْطَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَلَى يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ قَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَعْرَابِيَّ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ عِنْدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَعْرَابِيَّ عَلَى يَمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.