السنن الكبرى للنسائي 6803
الْحَنْتَمُ وَالنَّقِيرُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ نَهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ قَالُوا فَفِيمَ نَشْرَبُ؟ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِأَسْقِيَةِ الْأُدْمِ وَالَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا» خَالَفَهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.